العلامة الحلي
262
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
والتزويق . وهل يجوز توفية أجرة القيّم منه ؟ الأقرب : ذلك - وهو قول بعض الشافعيّة « 1 » - ولا يجوز صرف شيء إلى الإمام والمؤذّن ، والفرق : أنّ القيّم يحفظ العمارة . ويجوز أن يشترى [ به ] البواري والحصر . وهل يشترى الدّهن ؟ الأقرب : المنع ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة « 2 » . والفرق : أنّ ما يفرش حافظ للعمارة ولباس للمسجد ، ومنفعة الدّهن تختصّ بالمصلّين . وقال كثير من الشافعيّة : لا يشترى به الدّهن ولا الحصير « 3 » . وأمّا التجصيص الذي فيه إحكام للبناء معدود في العمارات . ولو وقف على مصلحة المسجد ، لم يجز النقش والتزويق ، وجاز شراء الحصر والدّهن . والأقرب : جواز الصرف إلى الإمام والمؤذّن . والموقوف على الحشيش لا يصرف إلى الحصير ؛ لأنّه لا يستعمل فيه عرفا ، وبالعكس ، والموقوف على أحدهما لا يصرف إلى اللبود وبالعكس . ولو وقف على المسجد مطلقا ، قال بعض الشافعيّة - على تقدير الجواز - بالتسوية بينه وبين أن يقف على عمارة المسجد « 4 » . ولهم وجهان في جواز الصرف إلى النقش والتزويق في هذه
--> ( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 301 ، روضة الطالبين 4 : 421 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 301 ، روضة الطالبين 4 : 421 - 422 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 302 ، روضة الطالبين 4 : 422 .